إن الله أحق أن يتزين له، والاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء، وما روي (1) من قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما " قال: والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق ويريد به أيضا على البدن وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا، وكذا السراويل، وقد روي (2) تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول، وفيه أن جميع ما ذكره عدا كراهة الإمام الرداء إنما يدل على استحباب التعدد، وهو غير كراهة الوحدة، نعم عن قرب الإسناد للحميري عن أبي عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (3) أنه سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح " مع أنه في خصوص وحدة السراويل، كما أن كراهة ترك الرداء للإمام لا تقضي بكراهة الوحدة من حيث كونها وحدة، مع أنه قد استظهر في المدارك عدم كراهة ترك الرداء مع كثافة الثوب، كما يدل عليه قول أبي جعفر (عليه السلام) (4) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك: " إن قميصي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون عليه إزار ولا رداء " وإن كان لا يخلو من نظر، لما ستعرفه، واحتمال الخبر إرادة بيان أصل الاجزاء.
* (و) * كذا * (يكره أن يأتزر فوق القميص) * وفاقا للمشهور كما في الحدائق، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (5) المروي في الكافي لا التهذيب:
" لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر فوق القميص إذا