* (ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد) * ولا من التأخر الرافع للمحاذاة وكان الوقت واسعا ترتبا في فعل الصلاة وجوبا أو استحبابا، ولا يتعين تقدم الرجل، للأصل والاطلاق، وذيل صحيح ابن أبي يعفور (1) السابق " إلا أن تتقدم هي أو أنت " الذي لا ريب في ظهوره ولو للاطلاق بجواز تقدم المرأة، ولا ينافي الظهور احتمال كون المراد به عدم ارتفاع النهي إلا بذلك ولو حال اتفاق تقدم صلاتها لعدم إرادة الرجل، أو لعدم علمها بإرادته الصلاة، أو بالحكم في المسألة، أو لأنها عصت وتقدمته، أو لغير ذلك. ضرورة أنه مثله ينافي النص لا الظهور، مع أنه يمكن منع تسويغ التقدم لها ببعض المزبورات، كما أنه يمكن منع الصحة في صورة العصيان تمسكا بظاهر الأمر.
لكن في صحيح ابن مسلم (2) وخبر أبي بصير (3) السابقين * (صلى الرجل أولا ف) * إذا فرغ صلت * (المرأة) * إلا أنه يجب حمله على الندب بناء على المختار، بل وعلى غيره جمعا بينه وبين ما سمعته من ذيل الصحيح (4) السابق المعتضد بالأصل والاطلاق، وقوة احتمال أن المراد من صحيح ابن مسلم عدم الاجتماع واستبعاد وجوب ذلك خصوصا على إرادة الاشتراط في الصحة، مع أن المكان قد يكون ملك المرأة، وقد لا يريد الرجل الصلاة في الوقت المخصوص، أوله مانع منه عكس المرأة التي يفرض وجود المقتضي لها، بل قد يفرض كونه على جهة اللزوم، وبغير ذلك مما لا يخفى استبعاد التزامه في كل شرط صحة فعل مكلف بفعل مكلف آخر لا يدخل تحت قدرة الأول، بل عن المنتهى الاجماع على صحة صلاتهما لو عكست المرأة فصلت أولا، فما عن الشيخ (رحمه الله) وأتباعه من الوجوب تعبدا أو شرطا لا ريب في ضعفه، ولعله عبر بنحو لفظ الصحيح المزبور، فيمكن حمله حينئذ على الندب، ويرتفع الخلاف كما يومي إليه عدم