عند الاطلاق، منها ما ورد (1) في عذاب المصورين، وأنهم يكلفون بنفخ الروح فيها مع إطلاق التماثيل مرادا بها غير ذي الروح في نحو قوله تعالى (2): " يعلمون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " لما عن أهل البيت (عليهم السلام) (3) أنها كانت أمثال الشجر، بل يؤيده أيضا مبدأ الاشتقاق، فإن التمثال جعل المثال، وهو أعم من كونه لذي الروح وغيره، والتصوير حكاية الصورة، وهي حقيقة في ذي الروح، أو هو أظهر أفرادها.
نعم قد يقال هنا باختصاص الكراهة بذي الروح وإن اختلفت النصوص في التعبير كاختلاف العبارات السابقة، للأصل، وكثير مما سمعته في اللباس، ولأنه به يحصل الشبه بعبادة الأوثان الذين يحكى عنهم عبادة صور ذوات الأرواح، ولقول جبرائيل في خبر محمد بن مروان (4): " إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه " وغيره من نصوص المقام وإطلاق نفي البأس (5) عن مثال غيره الشامل لحال الصلاة التي هي أهم الأحوال، ولغير ذلك مما قدمنا ذكره هناك الذي منه النصوص المتضمنة لعدم البأس إذا كان التمثال بعين واحدة، قيل: فإنها نص في المطلوب، منها مرسل ابن أبي عمير (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا " وخبر ليث (7) أنه " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) أيضا عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال: إن كان لها عين واحدة