لا تكفي في صدق التذكية، وإلا فهو طاهر حال الحياة كما هو واضح، وقد ظهر من ذلك كله اندراجه حينئذ في نصوص المنع هنا التي من الواضح الفرق بينها وبين نصوص الميتة، ولذا قلنا بخروجه عنها هناك.
نعم لا ريب في خروج القمل والبراغيث ونحوها مما لا لحم له، للسيرة القطعية، وقصور النصوص عن تناوله، والعسر والحرج في اجتنابه، وغير ذلك، فلا بأس حينئذ بالشمع في الثوب وغيره، ولا بالحرير الممتزج، ولا باللؤلؤ ونحوه مما هو من فضلات مثل هذه الحيوانات التي لا تندرج في غير مأكول اللحم قطعا، بل في كشف الأستاذ أن إطلاق جواز التلبيد في الحج بل ظهور بعضه فيما فيه الشمع من الشواهد على ذلك، بل قد يقال: إن ظاهر اقتصار أساطين الأصحاب قديما وحديثا إلى زمن بعض متأخري المتأخرين على الجلد والشعر والوبر والصوف والعظم ظاهر في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته، لا أقل من أن يكون ذلك من المثال لباقي أجزائه التي لا يدخل فيها الرطوبات ونحوها من الفضلات التي ليست من أجزائه، بل لعل الموثق (1) الذي هو الأصل في هذا التعميم يراد منه ذلك وإن كان بعيدا أو ممتنعا، وربما أيده إطلاق نفي البأس عن سؤرها نصا وفتوى المستلزم عادة لمباشرة اللباس أو البدن لأمثال هذه الرطوبات، بل كأنه في بالي أن في بعض النصوص نفي البأس عن لحس الهرة بدن المصلي في أثناء الصلاة، بل لعل إطلاقهم هناك واقتصارهم هنا على ما عرفت كالظاهر أو الصريح فيما ذكرنا، اللهم إلا أن يكون الوجه في الاقتصار هنا إرادة بيان جنس المتخذ من اللباس، وهو لا يكون في العادة إلا من ذلك، ولذا تركوا التعرض لباقي الأجزاء التي من المعلوم مساواتها في الحكم، وفيه أنه احتمال مقابل بالاحتمال