معقد الاجماع المعتضد باطلاق الفتاوى.
فقد ظهر حينئذ أنه لا ريب في كراهة الترك واستحباب الفعل للإمام، بل صريح الشهيدين والمحكي عن الحلي وابن فهد استحبابه لمطلق المصلين، بل قد يريدون هنا عدا الشهيد الثاني منهم الاستحباب الذي تركه مكروه، فيكون غير الإمام حينئذ كالإمام في ذلك وإن أمكن اختلافهما في الشدة والضعف، أما هو فقد صرح بأن غير الإمام يستحب له الرداء، لكن لا يكره تركه بل هو ترك الأولى، ولعل المستند على التقدير الأول ظاهر ما تسمعه من خبر علي بن جعفر (1) والتعبير بلفظ الاجزاء في الصحيح الآتي (2) الذي هو ظاهر في الواجب، فمع معلومية عدمه يراد منه القريب إليه، وهو راجح الفعل مرجوح الترك على وجه الكراهية، مضافا إلى دعوى انسياق التخلص عن الكراهة مما تسمعه في النصوص (3) من المحافظة على صورة الرداء فضلا عن حقيقته، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من كراهة الاكتفاء بالسراويل، فيكون المراد هنا من وضع التكة ونحوها رفع تلك الكراهة، كما أنه مما هنا قد يستكشف كون الكراهة في مثل الصلاة في السراويل مثلا وحدها من جهة ترك الرداء وصورته، كما أومأنا إليه سابقا، فحينئذ إرادة الاستحباب الذي يكون تركه مكروها لا يخلو من قوة.
وعلى كل حال فقد استدل على الاستحباب المزبور في المحكي عن الروض بتعليق الحكم على المصلي في عدة أخبار، كصحيح زرارة (4) " أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " وصحيح عبد الله بن سنان (5)