من ميت، وقد اشتهر مذهبه ومذهب الشافعي في زمن العسكري (عليه السلام)، ولذا اشتدت التقية فيه، ولعله من هنا فرض في السؤال في المكاتبتين السابقتين عدم التقية، وبقوة الدلالة، لاحتمال إرادة المأكول من المذكى، كما أوما إليه خبر علي بن أبي حمزة (1) وإلا فاشتراط التذكية لحلية الصلاة في الوبر وغيره مما لا تحله الحياة مخالف لاجماع الفقهاء من العامة والخاصة، وبكثرة العدد، بالموافقة لما عليه الإمامية من منع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وبغير ذلك مما لا يخفى، على أنه لا يدل على تمام المدعى، إذ القلنسوة إنما كان عليها الوبر لا أنها متخذة منه، والتمسك باطلاق الجواب بحمل اللام فيه على الحقيقة لا العهد من أنه خلاف الظاهر يوهن الخبر من وجه آخر، فلا ريب حينئذ في كون الترجيح للمنع الموافق للاحتياط.
وكيف كان فقد استثنى المصنف من الكلية السابقة الخز، فقال: * (إلا) * وبر * (الخز الخالص) * من وبر الأرانب والثعالب ونحوهما، فتجوز الصلاة فيه بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر كالنصوص (2) فما عساه يظهر - من ترك الحلبي التعرض له وعدم استثناء الصدوق له في الهداية بعد أن قال: " باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز " مقتصرا على قول الصادق (عليه السلام) (3): " صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره " كالمحكي عن الشيخ في كتاب عمل يوم وليلة من الخلاف فيه - لا يلتفت إليه، مع أن من المحتمل أن يكون ذلك منهم لظهور الحال فيه، وما عن الأمالي " الأولى ترك الصلاة فيه " يمكن حمله على الجلد، إذ من البعيد إرادة الوبر بعد تصريحه به في