السلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار (1) المنجبر ضعفه - لو كان - بما مر.
وعدم ثبوت قراءته في الأخيرتين حتى يجهر بالبسملة غير ضائر، لعدم ثبوت وجوب الاخفات فيهما، مع أنه على فرض تسليمه لا دليل على وجوب إخفات البسملة فيهما أيضا كما لا يخفى، فيعمل فيهما بالأصل.
وعلى الاستحباب: ما مر من الشهرة والاجماع المنقول الكافيين هنا - للتسامح - مؤيدين بما مر من جهر الإمام، وبالمستفيضة الناطقة بأن من علامات المؤمن أو الشيعة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (2).
وجعلهما دليلين على المطلوب غير جيد.
أما الأول، فلجواز كون جهر الإمام على الجواز، وعدم ثبوت رجحان متابعة غير النبي فيما لم يعلم وجهه، مضافا إلى اختصاص غير رواية العيون بحال الجماعة فلا يدل على غيرها.
ولا يرد النقض باختصاصه بإمام الأصل أيضا مع أنه لا يقال به، لأنه لعدم قول به.
وأما الثاني، فلأنه لا عموم فيه بالنسبة إلى محل الجهر، بل هو إما مطلق في مقام الاثبات فيكتفى فيه بفرد، أو مجمل. وإرجاعه إلى العموم - كما قيل (3) - لا وجه له.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فخص الاستحباب بالإمام (4)، والحلي فخصه بالركعتين الأوليين (5)، محتجين بلزوم الاقتصار - فيما خالف لزوم الاخفات المجمع عليه - على المتيقن، وهو الإمام فقط عند الأول، والأوليان عند الثاني.