وصحيحة زرارة: (لا يكتب من القرآن والدعاء إلا ما أسمع نفسه) (1).
وأما صحيحة الحلبي: هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: (لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة) (2).
فإن الهمهمة الصوت الخفي كما في القاموس (3) من غير تقييد بتشخيص الحروف.
فلا تنافيها، لوجوب في تقييدها بما إذا تضمن سماع الحرف أيضا بصحيحة زرارة، لأن الموصول فيها هو القرآن والدعاء، وإسماعهما لا يكون إلا بإسماع حروفهما.
أو بحال التقية، حيث إن الأدلة المذكورة مختصة بغيرها إجماعا ونصا، كمرسلة محمد بن أبي حمزة: (يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس) (4).
وصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة، قال: (اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس) (5).
ومنه يظهر كون الأدلة أخص من صحيحة علي أيضا: عن الرجل له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: (لا بأس أن [لا] يحرك لسانه يتوهم توهما، (6) فتخص هي أيضا بها.