مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
وصحيحة زرارة: (لا يكتب من القرآن والدعاء إلا ما أسمع نفسه) (1).
وأما صحيحة الحلبي: هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: (لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة) (2).
فإن الهمهمة الصوت الخفي كما في القاموس (3) من غير تقييد بتشخيص الحروف.
فلا تنافيها، لوجوب في تقييدها بما إذا تضمن سماع الحرف أيضا بصحيحة زرارة، لأن الموصول فيها هو القرآن والدعاء، وإسماعهما لا يكون إلا بإسماع حروفهما.
أو بحال التقية، حيث إن الأدلة المذكورة مختصة بغيرها إجماعا ونصا، كمرسلة محمد بن أبي حمزة: (يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس) (4).
وصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة، قال: (اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس) (5).
ومنه يظهر كون الأدلة أخص من صحيحة علي أيضا: عن الرجل له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: (لا بأس أن [لا] يحرك لسانه يتوهم توهما، (6) فتخص هي أيضا بها.

(١) الكافي ٣: ٣١٣ الصلاة ب ٢١ ح ٦، التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٣، الإستبصار ٣٢٠ / ١١٩٤، الوسائل ٦: ٩٦ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣: ٣١٥ الصلاة ب ٢١ ح ١٥، التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٤، الإستبصار ١:
٣٢٠ / ١١٩٥، الوسائل ٦: ٩٧ أبواب بالقراءة ب ٣٣ ح ٤.
(٣) قال في القاموس ٤: ١٩٤ الهمهمة: الكلام الخفي. وفي لسان العرب ١٢: ٦٢٢:
الصوت الخفي.
(٤) الكافي ٣: ٣١٥ الصلاة ب ٢١ ح ١٦، التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٦، الإستبصار ١:
٣٢١ / ١١٩٧، الوسائل ٦: ١٢٨ أبواب القراءة ب ٥٢ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٩، الإستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٣، الوسائل ٦: ١٢٧ أبواب القراءة ب ٥٢ ح ١.
(٦) التهذيب ٢: ٩٧ / 365، الإستبصار 1: 321 / 1196، الوسائل 6: 128 أبواب القراءة ب 52 ح 2، وما بين المعقوفين من المصدر.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست