يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة) (1).
ورواية الفقيه المصرحة بعلة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر: وإنما أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله بالاجهار في القراءة فيها وبالاخفاء في القراءة في صلاة العصر (2). والأمر حقيقة في الطلب الحتمي لغة كلفظ الوجوب في مثل زمان الصادقين عليهما السلام بحكم الحدس والوجدان.
وكونها أخص من المدعى غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
وتؤيد المطلوب: المستفيضة المصرحة بانقسام الصلاة إلى الجهرية والاخفاتية (3) في نحو صحيحتي ابن يقطين (4)، وصحيحة ابن سنان (5)، وروايتي الأزدي (6)، ومحمد بن أبي حمزة (7)، فإن ظاهرها التوظيف الظاهر في الوجوب، سيما مع انضمام الأخبار بعضها مع بعض.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فقال بالاستحباب (8)، ونسب إلى السيد، حيث قال: إنه من وكيد السنن. وليس بصريح في المخالفة ولو مع ضم ما بعده وهو قوله: حتى روي أنه من تركهما عمدا أعاد. كما نقله في المنتهى (9)، حيث