مع عدم إسماعه وإن اشترط إسماع نفسه بدليل آخر.
ويضعف الأول: بعدم حجية الاجماع المنقول، مع أنه لا يتعين أن يكون على معنى الجهر والاخفات، بل يمكن أن يكون المراد الاجماع على أن أقل ما يجهر به إسماع الغير وإن كان الجهر غير الاسماع، يعني لا يكفي في الجهر مجرده بل يجب إسماع الغير أيضا، كما أنه لا يكفي في الاخفات مطلق الاخفاء بل يجب إسماع نفسه.
والثاني: بأن تفسير الجهر والاخفات بما ذكر معارض بتفسير ما في الكتابين أيضا برفع الصوت وجعله عاليا، والاخفات بالاسكان، وأن المتبادر من الاعلان والكتمان العرفيان، ولا يتحقق الأول بمجرد إسماع القريب كيف كان ولو مع همس الصوت، كما لا ينافي الثاني ذلك أيضا، ولو سلم فلا شك في استلزام إسماع النفس لاسماع الغير إذا قرب أذنه الفم بقدر أذن المتكلم أو أقرب منه.
وإرادة إسماع الغير في بعض الأوضاع في الجهر وعدمه كذلك في الاخفات تجوز خارج عن متابعة اللغة.
وبالجملة: مطلق الاعلان والكتمان غير مراد، ونوع خاص منهما خروج عن متابعة اللغة، مع عدم دليل عليه.
وليل الآخرين وجوب الرجوع إلى العرف في تعيين معاني الألفاظ، لأنه المحكم فيما لم يرد فيه توقيف. ولا ريب أن اسماع الغير لا يسمى جهرا ما لم يتضمن صوتا، وما لم يتضمن الصوت يسمى إخفاتا وإن أسمعه الغير. وتقديم اللغة على العرف ممنوع سيما مع التعارض.
مع أنه روي في العيون أن أحمد بن علي صحب الرضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات (1).
وبضعف الأول: بأن الرجوع إلى العرف في تعيين معنى اللفظ إنما هو إذا