ويضعفان بمنع كون الاخفات مطلقا مجمعا عليه، وإنما هو في غير المسألة، ولا عموم ولا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه (1) العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخص به، مع أنها - كما مر - لا تدل على لزوم الاخفات في الأخيرتين.
وهو وجه آخر لتضعيف الثاني، إذ اللازم الاقتصار - في وجوب الاخفات المخالف للأصل - على ما يشمله النص، وهو غير الأخرتين.
والقاضي، فأوجب الجهر بها مطلقا (2)، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه (3)، بل جعله في الأمالي من دين الإمامية (4).
والحلبي، ففي الأوليين خاصة (5).
لمداومتهم عليهم السلام على ذلك.
وللاحتياط.
ودعوى الاجماع.
والمروي في الخصال: (والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب) (6).
وصحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيها بدع الخلفاء، فقال: (قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن قال: (وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) الحديث (7).
ويدفع الأول: بالمنع، وعدم الدلالة على الوجوب لو ثبت.