ولو قطع النظر عنه أيضا فللتسامح في أدلة السنن لا ضير فيه.
والقول بأنه إنما هو حيث لا يحتمل التحريم - كما في المقام - للزوم التشريع، وإلا فلا تسامح قولا واحدا (1).
كلام خال عن التحصيل، كيف؟! وجميع أدلة التسامح جارية فيه، ولولاه لما كان تسامح في شئ من العبادات إذ كلها مما يستلزم التشريع، مع أن هذا مما أورده النافون للتسامح على مثبتيه، وأجابوا عنه بأن بعد دلالة الأدلة على التسامح لا يلزم التشريع المحرم. فدعوى الاجماع على عدم التسامح في مثله من أغرب الدعاوي. كدعوى شذوذ الأخبار الدالة على عدم السقوط لندرة القائل فإن بعد فتوى مثل الفضل والصدوق والشيخ من قدماء الأصحاب، ودعوى أنه من دين الإمامية الظاهرة في اشتهاره في الصدر الأول، وذهاب جمع من المتأخرين إليه، وتردد طائفة منهم في المسألة كالفاضلين في النافع والتحرير (2)، والمقداد (3)، والصيمري (4)، بل نسب إلى التذكرة والجامع أيضا (5)، كيف ينسب الخبر إلى الشذوذ؟!
فلا تأمل في حجيته في المقام.
سيما مع تأيده بصحيحة محمد: عن الصلاة تطوعا في السفر، قال: (لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا) (6).
بل هي أيضا تدل على عدم السقوط، لأن الظاهر كون القيد بعد الاطلاق في السؤال احترازيا.
ويتأيد أيضا بما مر من الأخبار الدالة على كون الوتيرة عوض الوتر يقدم