أو يقوم في آخر السورة ويتمها ويركع، لصحيحتي الحمادين (1)، وموثقة زرارة (2).
أو يضعف الركعات، فإنه أيضا من المستحب، كما صرح به المفيد (3)، والفاضلان في المعتبر والتذكرة والقواعد (4)، والشهيد في البيان (5)، لروايتي الصيقل (6)، ومحمد (7)، والمروي في كتاب علي: عن المروي إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال: (يصلي النافلة وهو جلس ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام) (8).
وفي قرب الإسناد: عن رجل يصلي نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته؟ قال: (ركعتين بركعة) (9).
ووروده في الأولى وإن كان بالأمر الدال على الوجوب، إلا أن الاجماع على عدم وجوب الاتيان بتمام العدد في النوافل ينفيه، مضافا إلى صحيحة أبي بصير:
إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة