عليه (1)، للعمومات المستفيضة كصحاح حذيفة، وابن سنان، وأبي بصير:
(الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ) (2).
وزاد في الثانية: (إلا المغرب) (3).
وفي الثالثة مع ذلك: (فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه) (4).
وموثقة سماعة: عن الصلاة في السفر، فقال: (ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات، وليتطوع بالليل ما شاء) (5) الحديث.
ورواية التمار: (إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك) (6).
وتدل عليه أيضا العلة المصرحة بها في رواية أبي يحيى: عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: (يا بني لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة) (7).
وعدمه، وهو للشيخ في النهاية (8)، وظاهر الصدوق في الفقيه والعلل