والثالثة: (اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين، توقظ الراقد وتأمر بالصلاة) (1).
كما ذهب إليه جماعة، بل ظاهر التهذيب والمعتبر والتذكرة إجماعنا عليه (2).
خلافا لطائفة من المتأخرين منهم: المدارك والمفاتيح والحدائق والفاضل الهندي (3)، فجوزوا الوصل أيضا، لصحيحتي يعقوب بن شعيب وابن عمار: في ركعتي الوتر: (إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم) (4).
والرضوي: (الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب، وروي أنه واحد ويوتر بركعة ويفصل ما بين الشفع والوتر بسلام) (5).
ورواية كردويه: عن الوتر، فقال: (صله) (6).
ورد الأوليان: بوجوه بعيدة، أقربها حمل التسليم فيهما على التسليم المستحب يعني: السلام عليكم، لشيوع اطلاقه عليه في الأخبار والفتاوى اطلاقا شائعا، بحيث يفهم منه كون الاطلاق عليه حقيقيا وعلى غيره مجازيا.
والأخريان: بالضعف.
والأخيرة: باحتمال كون قوله (صله) بتشديد اللام أمرا من الصلاة.
والجميع بالشهود، كما ذكره في المعتبر حيث قال بعد ذكر رواية التخيير:
وهي متروكة عندنا (7).