الوتر بكذا، ويستغفر كذا، ويستحب فيه كذا (1). ولو كان في الثانية قنوت لم يحسن هذا الاطلاق، لأن الوتر اسم للثلاث، بل كان ينبني التقييد ولو في بعضها بالقنوت الثاني.
ويرد على الأول: أن عدم التوظيف في الصحيحة بعد التوظيف في غيرها غير ضائر.
وعلى الثاني بتقريره الأول: أن المفهوم حينئذ يكون عاما فيخصص بما مر من النوافل، كما خص سائر النوافل والفرائض.
وبتقريره الثاني: أن المفهوم حينئذ وإن كان خاصا، حيث إنه حينئذ أن لا قنوت في الوتر في غير الثالثة، ولكنه يعارض خبر العيون المنجبر ضعفه لو كان بالعمل - مع كونه غير ضائر، لمقام التسامح - والترجيح لرواية العيون، لمخالفتها العامة. ولولاه أيضا لتساقطا ويرجع إلى العمومات المتقدمة.
وأما ما أيده ففيه: أنه يمكن أن يكون استحباب الأمور المذكورة ثابتا في مطلق قنوت الوتر، فلذا أطلق.
وثانيهما: فيما بعد الركوع من الثالثة، فإنه صرح جماعة منهم: المعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والتحرير، والروضة باستحباب القنوت فيه أيضا (2). وفي الثاني: لا أعرف فيه خلافا (3).
ولكن يظهر من بعض هذه الكتب (4) أن المراد به الدعاء الله المأثور الذي أوله:
(هذا مقام من حسناته نعمة منك) (5) إلى آخره، وصرح بذلك في الذكرى، قال:
سمى في المعتبر الدعاء بعد الركوع قنوتا (6).