وروى مثله السيد ابن طاووس في فلاح السائل وزاد: (فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشاءين) (1).
وروي في الفقيه مرسلا، وفي العلل مسندا موثقا أنه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما تورثان دار الكرامة).
قال: وفي خبر آخر: (دار السلام وهي الجنة، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة) (2).
ومثله في التهذيب وزاد: (قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء) (3).
ورواها في فلاح السائل أيضا وزاد: (وقيل: يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال: تقرأ فيهما الحمد وحدها، قيل: يا رسول الله متى أصليهما؟ قال:
ما بين المغرب والعشاء) (4).
ولا يخفى أن المستفاد من رواية الفقيه وما بعدها استحباب التنفل في ساعة الغفلة، وأن فرده الأدنى ما يقتصر فيه على الحمد، ولا يثبت منها استحباب الزائد عن أربع المغرب. وكما يستفاد من الذكرى جواز الاقتصار في ركعتي الغفيلة على الحمد أيضا وهو فرده الأدنى (5). وهذا لا خفاء فيه.
وكذا في جواز جعل ركعتي الغفيلة ركعتين من الأربع، لجواز الاتيان بالأربع بهذه الكيفية إجماعا، ويصدق على الفاعل حينئذ أنه صلى بين العشاءين كذا.