وصحيحة الحلبي: اسمي الأئمة في الصلاة؟ قال: (أجملهم) (1).
الأمر دل على الوجوب، ولا وجوب في غير موضع النزاع بالاجماع.
خلافا للمحكي عن الصدوق، فلم يذكر في شئ من كتبه الصلاة في شئ من التشهدين، للأصل، والأخبار المصرحة بإجزاء الشهادتين (2)، وخلو كثير من الأخبار عنها، وتجويز الانصراف بعد الشهادتين في صحيحة محمد السابقة (3)، والتصريح في صحيحة الفضلاء المتقدمة (4) بأنه إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته.
وعن والده فلم يذكرها في الأول (5)، ولعله لما مر من الاطلاقات، واختصاص الصحيحة الأولى بالتشهد الأخير.
وعن الإسكافي فاكتفى بها في أحدهما (6)، ولعله للاطلاق، مع ضميمة الاجماع على عدم الوجوب في غير التشهد، وعدم صراحة الصحيحة في اختصاص الوجوب بالأخير لاتحاد الأول والأخير في صلاة النبي.
ويجاب عن أدلة الأول: بضعف الأصل بما مر، وعدم دلالة أخبار الاجزاء إلا عن الاجزاء عن التشهد فيحتمل أن تكون الصلاة خارجة عنه، وعدم تصريح الصحيحة بالانصراف بعد التشهد بلا فصل، بل أتى بلفظة: (ثم) الدالة على التراخي، فلعله بعد الصلاة على النبي وآله لأن لم تكن مذكورة فيها، مع احتمال إرادة الانصراف من التشهد دون الصلاة، ويؤكده عدم اختصاصها بالتشهد الأخير بل لا يضر لو أريد الانصراف من الصلاة لاحتمال خروج الصلاة على النبي