والمروي في الاحتجاج: عن السجود على لوح من طين القبر، هل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام: (يجوز ذلك وفيه الفضل) (1).
وفي مصباح الشيخ: كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء وفيها تربة أبي عبد الله، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال: (إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب) (2).
وفي كتاب الحسن بن محمد الديلمي: كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تربة الحسين تذللا لله واستكانة إليه (3).
وهل تتعدى الفضيلة إلى تربة سائر الأئمة والأنبياء؟
احتمله في شرح الفضيلة (4)، والأصل ينفيه.
ثم المراد من طين القبر والتربة وإن كان ما يسمى بذلك عرفا وهو ما على القبر أو قريب منه جدا، ولكن في مرسلة السراج، والمروي في كامل الزيارة، والمصباحين، ومصباح الزائر، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (يؤخذ طين قبر الحسين من عند القبر على سبعين ذراعا) (5).
وفي الأخير: وروي في حديث آخر: (مقدار أربعة أميال) وروي (فرسخ في فرسخ) (6).
وفي كامل الزيارة عنه عليه السلام: (يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر جملي سبعين باعا في سبعين باعا) (7).