وأرجع إليه إطلاق كلام علمائنا، لأنه ليس بأرض ولا نباتها، وعلى هذا فيجب استثناء المأخوذ من الصوف أيضا.
وفيه: أن هذا إنما يصح، إذا جوزنا السجود على النورة، وقلنا بصدق النبات على القرطاس المتخذ من النبات، فإنه يكون التعارض حينئذ بين العمومات المانعة عن السجود على غير الأرض ونباتها (1) وبين الصحيحة بالعموم من وجه، فيرجع في محل التعارض وهو القرطاس المتخذ من غير النبات إلى المرجح، ولا شك أنه مع المانع لمخالفته للعامة.
وأما إذا قلنا بعدم جواز السجود على النورة فتكون الصحيحة أخص مطلقا من العمومات، فتخص بها، وكذا إذا قلنا بعدم صدق النبات أو ما أنبتته الأرض على القرطاس مطلقا، كما هو كذلك، وصرح به جماعة (2)، ولا يفيد كون أصله نباتا، ألا ترى أنه يقال لزيد إنه مما أولدته زينب، وإن كان ميتا، وكذا أجزائه، بخلاف ما إذا استحيل إلى شئ آخر كالرميم والتراب.
واستدل بعض مشايخنا المحققين لهذا القول - بعد تقويته - بندرة المأخوذ من الإبريسم، والاطلاق ينصرف إلى الغالب (3).
ويضعف بأن المجوز عام لا مطلق، مع أن الندرة الموجبة لانصراف اللفظ عنها ممنوعة جدا.
وللدروس، فلم يجوز السجود بالقرطاس المأخوذ من القطن والكتان أيضا (4).
ووجهه ظاهر، وضعفه أظهر، لعدم صدق الاسمين حينئذ ولا الملبوس.
ثم إن مقتضى الصحيحة الأخيرة كراهة السجود على القرطاس المكتوب.
وهو كذلك، لها. وبه صرح الأصحاب.