ورواية ابن حماد: عن الرجل يسجد على الحصى، قال: (يرفع رأسه حتى يستمكن) (1).
ولكن الأول: معارض برواية أخرى لابن حماد: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال:
(نعم جر وجهك عن الأرض من غير أن ترفعه) (2).
وصحيحة ابن عمار: (إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، ولكن جرها على الأرض) (3).
والثاني: أما توقيعه فمقدوح بأنه إنما يبين حكم ما إذا رفع الرأس، كما هو المسؤول عنه، فلا دخل له بالمتنازع فيه، مع أنه إن كان منه أيضا لا يفيد، لتحقق الاجمال فيه بالتقييد بقوله: (ما لم يستو) حيث إنه يعارض منطوقه بضميمة الاجماع المركب مفهومه مع هذه الضميمة.
وأما روايته فبمعارضتها مع صحيحة علي: عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض قال: (يحرك جبهته حتى تمكن فتنحى الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه) (4).
وقد يجاب عن معارض الأول بأنه يشمل جميع أفراد الارتفاع، والأول مخصوص بما لا يجوز وضع الجبهة عليه، للاجماع على عدم جواز الرفع إذا كان الارتفاع أقل منه، فهو أخص مطلقا من معارضه فيجب التخصيص به.