(لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا) (1).
والمروي في العلل: الرجل يكون في السفر، فيقطع عليه الطريق، فيبقى عريانا في سراويل، ولا يجد ما يسجد عليه، يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال: (يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد) (2).
والرضوي: (وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحترق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك، فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان) (3).
ثم إن مقتضى رواية العلل تقديم القطن والكتان عند الضرورة على غيرهما ولو ظهر الكف. ولا تزاحمها الروايات المتضمنة أولا للثوب الشامل لما كان من غيرهما، لظهور عدم مدخلية الثوبية، ولا ثوب المصلي في ذلك قطعا، بل المنظور جنسه، فيكون أعم مطلقا من القطن والكتان، فيخصص بهما، ويؤكده بل يدل عليه الرضوي المنجبر بفتوى الجماعة هنا.
ومقتضى رواية أبي بصير [الأخرى] (4) تقديم ظهر الكف على سائر الأجناس بعد القطن والكتان.
وحمل الأمر فيها على الإرشاد تجوز بلا قرينة. والتخصيص بما إذا لم يمكن غيرهما تخصيص بلا مخصص.
فالقول بالترتيب بين الثوب أي القطن والكتان، وبين الكف وغيرهما بتقديم الأول ثم الثاني، كما ذكره جماعة من الأصحاب من غير نقل خلاف، بل بين الثاني والثالث - فيقدم الكف على غير هما وغير القطن والكتان - قوي جدا.
ولا تنافيه الروايات المقدمة المتضمنة لتجويز السجود على المسح والبساط