مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٠
وأكثر ذلك يومئ إيماء (1).
والظاهر أن المراد أن أكثر سجوده كان بالايماء وهو حال السير وعدم التمكن من السجود، وإذا تمكن كان يسجد على القرطاس.
وأما صحيحة جميل: (كره أن يسجد على قرطاس فيه كتاب) (2).
ففي دلالتها منفردة نظر، لعدم تعين إرادة المعنى المصطلح من الكراهة، وعدم حجية مفهوم الوصف.
احتج الشهيد للمنع: باشتماله على النورة المستحيلة، ثم قال: إلا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس، أو إن جمود النورة يرد إليها اسم الأرض (3).
وفي احتجاجه وتوجيهه نظر.
أما احتجاجه: فعلى القول بجواز السجود على النورة ظاهر، وعلى القول بعدمه يجب تخصيص النورة التي في القرطاس لرواياته.
وأما التوجيهان: فلأن أغلبية المسوغ لا تكفي مع امتزاجه بغيره واختلاط أجزائهما بحيث لا يتميز، وجمود النورة لا يرد إليها اسم الأرض لو لم تسم بها أولا، وإلا فلا وجه للاستشكال.
ثم مقتض إطلاق الصحيحة الأولى وكلام أكثر الأصحاب بل تصريح جماعة (4): عدم الفرق في القرطاس بين المتخذ من القنب (5) والقطن والكتان والإبريسم.
خلافا للمحكي عن التذكرة (6)، فاعتبر فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم،

(١) التهذيب ٢: ٣٠٩ / ١٢٥١، الإستبصار ١: ٣٣٤ / ١٢٥٨، الوسائل، ٥: ٣٥٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣: ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١٢، التهذيب ٢: ٣٠٤ / ١٢٣٢، الإستبصار ١:
٣٣٤ / ١٢٥٦، الوسائل ٥: ٣٥٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ٣.
(٣) الذكرى: ١٦٠.
(٤) انظر: الذخيرة: ٢٤٢، والحدائق ٧: ٣٤٧، والرياض ١: ١٤٤.
(٥) القنب: بالضم وفتح النون المشددة: نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا.
مجمع البحرين ٢: ١٥٠.
(6) التذكرة 1: 92.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست