ولا لصحيحتي زرارة: إحداهما: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: (أي ذلك فعل متعمدا فقد تقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فلا شئ) (1).
والأخرى مثلها مع زيادة في السؤال والاقتصار بالناسي والساهي (2).
لعدم دلالة الأولى إلا إذا قلنا بأولوية تخصيص ما لا ينبغي بما لا يجوز، عن التجوز في قوله: (نقض صلاته وعليه الإعادة) بالحمل على الاستحباب، أو مجاز آخر. والثانية إلا على حجية مفهوم الوصف. والأمران ممنوعان.
ولا لصحيحة محمد: عن صلاة الجمعة في السفر، قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة) (3).
لمكان الجملة الخبرية سيما مع مقابلتها بقوله: (وإنما يجهر) وهو للاستحباب إجماعا.
بل للصحيحين: أحدهما: عن القراءة خلف الإمام، فقال: (أما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه) الحديث (4).
وثانيهما: (إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقاتك مظلمة، فوجب أن