لتعارض عمومات أفضلية التسبيح المتقدمة (1) مع عمومات أفضلية القراءة وعمومات المساواة السابقتين (2)، وتعارض خصوصات أفضلية الأول للمنفرد كصحيحتي زرارة المذكورتين (3)، وموثقة الساباطي الواردة في المسبوق وفيها:
(فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما) (4) مع خصوصات المساواة له، كصحيحة معاوية بن عمار السالفة (5) بل صحيحة منصور أيضا (6)، وعدم المرجح، فيصار إلى التخيير.
وتوهم دلالة رواية جميل (7) على أفضلية القراءة له، فاسد لوقوع قوله:
(ويقرأ الرجل وحده) عقيب النهي أو ما بمعناه، فلا يفيد سوى انتفاء الحظر، مع أنه مع الدلالة أيضا يعارض ما مر ويرجع إلى المساواة.
وخلافا لمن مر من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام، فقالوا بأفضليته له أيضا، والتذكرة والدروس (8)، لنحو ما مر في الإمام بجوابه.
وأما المأموم فالأفضل له التسبيح، وفاقا لكل من مر من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام، وللمنتهى (9)، لخصوص صحيحة معاوية ورواية جميل، الخاليتين عن المعارض المساوي، وأما المعارض العام فلا يقاوم الخاص بل يلزم تخصيصه خلافا لمن قال بأفضلية القراءة له أو بالمساواة، لنحو مما مر مع دفعه،