مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ١٥٠
البشرى (1)، وجملة من المتأخرين، منهم: المدارك والمنتقى والذخيرة والمفاتيح والحدائق (2) - بين جميع ما ذكر حتى مطلق الذكر كبعض من ذكر (3)، أو - جميع ما روي كبعض آخر (4)، فإنه قد روي غير ما مر أيضا كثلاث تسبيحات، كما في مرسلة الفقيه: (أدنى ما يجزي من القولي في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله) (5).
أو التسبيح والتحميد والاستغفار، كما في صحيحة عبيد: عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: (تسبيح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء) (6).
أو مطلق التسبيح، كما في رواية ابن عمار: عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: (الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، وإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح) (7).
أقول: بعد رفع اليد عن دليلي القولين الأولين لما عرفت، وعن القول الخامس لعدم الدليل، وعن رواية مطلق الذكر والتسبيح، لمرسلة الفقيه المثبتة لأدنى ما يجزي من القول، ولما مر من عدم ثبوت مطلق الذكر.
يبقى دليل التسع، والأربع، وثلاث الإسكافي، وثلاث تسبيحات،

(١) حكاه عنه في الذكرى: ١٨٩.
(٢) المدرك ٣: ٣٨١، المنتقى ٢: ٢٣، الذخيرة: ٢٧٠، المفاتيح ١: ١٣٠، الحدائق ٨:
٤١٦.
(٣) الفيض الكاشاني في المفاتيح ١: ١٣٠.
(٤) المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٧٠.
(٥) الفقيه ١: ٢٥٦ / ١١٥٩، الوسائل ٦: ١٠٩ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٧.
(٦) التهذيب ٢: ٩٨ / ٣٦٨، الإستبصار ١: ٣٢١ / ١٩٩١، الوسائل ٦: ١٠٧ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ١.
(٧) الكافي ٣: ٣١٩ الصلاة ب ٢٣ ج ١، التهذيب ٢: ٢٩٤ / 1185، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42 ح 2.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست