آخر من المتأخرين (1)، وجوزه الحلي للمستعجل (2)، وجعله في المعتبر الأولى (3).
لصحيحة زرارة: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: (أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتركع) (4).
ورواية أبي خديجة: (إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) إلى أن قال في الركعتين الأخيرتين: (وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأوليين) (5).
وغيرهما من الأخبار المتضمنة لهذه الأربع من غير تقييد بعدد، الظاهرة في كفاية الواحدة.
ورد باحتمال أن يكون المراد بيان إجزاء القول دون العدد.
وفيه: أنه يفيد لو تمت أدلة الزائد عن الواحدة.
نعم يرد على الأول أنه لا يدل على عدم إجزاء غيره إلا بالأصل المندفع بسائر الأخبار، فإن إجزاء شئ لا ينافي إجزاء غيره سيما مع ثبوت إجزاء الحمد أيضا.
وعلى الثاني بعدم إمكان الحمل على الحقيقة، التي هي الوجوب التعييني كما مر.
والخامس: أنه ثلاث: التسبيح والتحميد والتهليل، عزاه في المنتهى إلى الحلبي (6) ولم أعثر على دليله.