والسادس: أنه الثلاث المذكور لكن مع تبديل التهليل بالتكبير، نسب إلى الإسكافي (1)، لصحيحة الحلبي: (إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر) (2).
حيث إن الأمر فيها للوجوب قطعا، لأنه إذا لم يقرأ يجب غيرها عينا، أو أن هذا التركيب مفيد للوجوب التخييري.
ويرد عليه ما مر سابقا من احتمال كون: (لا تقرأ) بمعنى لا تجب القراءة، أو إنشاء فالأمر حينئذ يكون مجازا قطعا.
والسابع: أنه مطلق الذكر، اختاره في البحار (3)، واحتمله صاحب الذخيرة (4)، لرواية علي بن حنظلة: عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟
فقال: (إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله، فهما سواء) قلت: فأيهما أفضل؟ قال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (5).
وفيه: أنه لا بد إما من حمل التسبيح في قوله: (سبحت) على مطلق الذكر، أو المطلق في قوله: (فاذكر الله) على التسبيح، ولا دليل على التعيين، فلا دليل على كفاية مطلق الذكر.
والثامن: أن المصلي مخير - اختاره المحقق في المعتبر (6)، وصاحب