والقواعد والمنتهى والتذكرة واللمعة والبيان والدروس وشرح القواعد (1)، والأردبيلي (2)، والمدارك (3).
لما دل عليه إما بالعموم، كرواية محمد بن حكيم: أيما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: (القراءة أفضل) (4).
أو بالخصوص كصحيحة ابن حازم: (إذا كنت إمام قوم فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل) (5).
وصحيحة معاوية بن عمار: عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: (الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، وإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح) (6).
ورواية جميل: عما يقرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين في آخر الصلاة، فقال (بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل وحده إذا صلى فيهما بفاتحة الكتاب) (7).
والتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ بسند قوي وهو: أنه كتب إليه يسأل عن الركعتين الأخيرتين فقد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد فيهما أفضل، وبعض يرى أن فيهما التسبيح أفضل، فالفضل لأيهما