ودعاء) (1).
وصحيحته الأخرى الواردة في حكم المسبوق، وفيها: (فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ [فيها] في الأوليين، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء، ليس فيهما قراءة) (2).
وروايتي العجلي ومحمد بن أبي حمزة: الأولى في الفقيه (3)، والثانية في العلل (4)، المعللتين أفضلية التسبيح عن القراءة في الأخيرتين بتذكر النبي ليلة المعراج فيهما عظمة الله عز وجل فقال: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
وجعلهما خاصتين بالإمام لاقتداء الملائكة حينئذ غير جيد، لأنه غير الإمامة المتنازع فيها، وإلا لكان المنفرد أيضا إماما، حيث ورد: إن من صلى مثلا بأذان صلى معه صفوف من الملائكة (5). ونحو ذلك.
ورواية الفقيه المعللة لجعل القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخيرتين بالفرق بين ما فرضه العز وجل وبين ما فرضه رسول الله (6).
وصحيحة محمد بن قيس المصرحة بأن أمير المؤمنين كان يستبح في الأخيرتين (7).
والمروي في العيون المصرح بأن مولانا الرضا عليه السلام كان يسبح فيهما