في كلام الثانيين (1) - انتفت ثمرة نزاع البين كما أشارا إليه، ولكن يرد عليهما عدم دلالة الخبرين إلا على الجواز، وتظهر الثمرة حينئذ في الاكتفاء بأحدهما.
ومما ذكر يظهر دليل من خالف في الأحكام الثلاثة أيضا، إلا أن ظاهر بعض مشايخنا عدم القول به بين أصحابنا (2).
ثم على المختار هل تعاد البسملة بينهما؟ كالحلي والفاضل (3)، وكثير من المتأخرين (4)، لثبوتها بينهما متواترا، وكتبها في المصاحف إجماعا، ولحصول البراءة اليقينية به.
أولا؟ كالنافع (5)، وعن الشيخ (6)، لاقتضاء الوحدة ذلك، ودعوى المجمع أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها (7)، وقوله في الرضوي المتقدم: (ولا تفصل بينهما) وما روي أن أبي (7)، يفصل بينهما بها.
الظاهر هو الأول، لا لما ذكر، لعدم حجية هذا التواتر لانتهائه إلى عمل الخلفاء الثلاث، وعدم العلم بالاشتغال بأزيد مما علم منه البراءة.
بل للأمر في رواية سالم بن سلمة بالقراءة كقراءة الناس (8)، ولا شك أنهم يقرؤون كذلك. واقتضاء الوحدة لترك البسملة ممنوع، لجواز تخللها بين السورة