لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: (قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كل صلاة لا قراءة فيها خداج، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو، فيتخوف بطلان الصلاة عليه) (1).
ولعل وجه النسخ بالقول المذكور أنه دل على كثرة مناسبة وفضيلة واهتمام للفاتحة في الصلاة، أو لأنه إذا كان كذلك فالأفضل أن يكون في جميع الصلاة لتكون أحفظ من البطلان.
ويمكن أن يكون قوله: (فيتخوف) متعلقا بذلك أيضا، أي نسخ بهذا القول، لخوف بطلان الصلاة بالسهو في القراءة في الأوليين.
ويمكن أن يكون المراد بالنسخ أنه بني على أفضلية التسبيح بعد مقدمة ليلة المعراج، وكان البناء عليها لأجلها حتى صدر ذلك القول من العالم، فرفعت اليد عن تلك المقدمة ونسخت.
وأجاب الأولون عن هذه الروايات بأنها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى، لأنها أكثر وأشهر، وفي الدلالة أظهر، ومع ذلك مخالفة للعامة وهذه موافقة لها (2)، ويجب تقديم المخالف عند التعارض.
ويرد عليه: منع الأكثرية أولا، فإن العمومات وإن كانت كذلك إلا أن خصوصات أفضلية القراءة للإمام أكثر، مع أن بعد تحقق الكثرة من الطرفين - سيما مع اعتبار السند بل صحته بل مع تعدد الصحاح - لا يوجب نوع كثرة في أحد الطرفين ترجيحا.
والأشهرية ثانيا، كيف؟! والقائلون بأفضلية القراءة للإمام أكثر.
والأظهرية ثالثا، وهو ظاهر جدا.
ومخالفة الأولى لجميع العامة رابعا، كيف؟! والمنقول عن سفيان كراهة