والديلمي، والحلي، والقاضي (1).
قال جماعة: ولم نقف له على مستند (2).
يحتمل أن يكون لصحيحة زرارة: قال: قلت: فما أقول [فيهما؟] - أي في الأخيرتين - قال: (إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثلاث مرات، تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع) (3).
وجه الاستناد: إفادة قوله: (ثم تكبر) للوجوب، كما عليه جماعة في الجمل الخبرية، فلا يمكن أن يكون تكبيرة الركوع، فيكون جزءا للتسبيح.
وهو حسن عند من يقول بتلك الإفادة، ولكنها عندنا غير ثابتة ولأجله يخرج عن الدلالة، مضافا إلى ما فيه من عدم أولوية الوجوب التخييري عن الاستحباب.
وقد ترد أيضا (4) باضطراب الرواية، لاختلاف نسختها في الفقيه وكذا في السرائر فيشكل التمسك بها، سيما وأن احتمال السقوط أرجح من الزيادة، سيما مع وجود الزيادة في كثير من روايات المسألة وإن لم تكن لبعضها على الوجوب دلالة.
وفيه: منع الاختلاف في رواية الفقيه - التي هي الحجة - وإنما هو في رواية السرائر خاصة (5)، ولا ضير في اختلافها، مع أن زبادة قوله فيها: (تكمله تسع تسبيحات) ترجح جانب القلة.
والثالث: أنه تسع بإسقاط التكبير في المرات الثلاث، حكي عن حريز بن