القراءة في الأخيرتين كما يظهر من كتب السيد والفاضل (1)، وعن الشافعي والأوزاعي وأحمد روايتان (2)، إحداهما وإن كانت وجوب القراءة ولكن الأخرى غير معلومة لنا، فلعلها موافقة لها.
وموافقة هذه خامسا، كيف؟! وصحيحتا ابني حازم وعمار مصرحتان بالتفصيل الذي لم ينقل من أحد من العامة، فهما أيضا مخالفتان لهم قطعا، فإنه يصدق عليهما أنهما مخالفتان للعامة.
مع أنه لم تثبت أفضلية القراءة أو تعيينها في الركعتين من أحد من العامة، إذ قد عرفت أن لمن ذكر روايتان، وسفيان يكرهها، والحسن يوجبها في كل صلاة في ركعة واحدة (3)، ومالك لا يوجبها في مجموع الأخيرتين (4)، والمنقول عن أبي حنيفة في كتب أصحابنا التخيير (5)، من غير تعرض للأفضلية أصلا.
نعم ذكرها ابن روزبهان العامي الكذاب في كتابه أنه يقول بالأفضلية، ولا يثبت بمجرد ذلك أن ذلك قول أبي حنيفة بحيث يصير منشأ لمرجوحية الأخبار.
ثم مع تسليم ذلك الترجيح للأولى نقول: صرح التوقيع بمرجوحية روايات أفضلية التسبيح، وهو أخص من روايات الترجيح بمخالفة العامة، فيجب تقديمه قطعا.
والخدش في التوقيع - إما بالاجمال (6)، أو بعدم جواز النسخ في المورد، أو بعدم صلاحية ما ذكره ناسخا للنسخ - ليس بشئ، كما لا يخفى على المتدبر.
نعم المستفاد من التوقيع ليس إلا نسخ التسبيح بالقراءة، وإذا ليس هو نسخ