ورد الأول: بمنع الاجماع، بل الظاهر تحققه على خلافه.
والثاني: باندفاعه بما مر.
والثالث: بما ذكر من التعارض مع العموم الأول الراجح بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل لعلها إجماع. مضافا إلى ضعف العموم الثاني وقصوره عن الشمول لما نحن فيه، لاختصاصه بحكم التبادر - الحاصل من تتبع النصوص والفتاوي - بالفاتحة في محلها المقرر لها شرعا، وهو الركعتان الأوليان خاصة.
والرابع: بالضعف في السند والدلالة، لظهوره في القراءة في الأخيرتين، والمراد بها حيث يطلق الحمد والسورة معا، وهو مخالف للاجماع.
ومنه يظهر ما في الخامس، مضافا إلى ظهوره في كون الاتيان بها قضاء عما فات في الأوليين لا أدا لوظيفة الأخيرتين كما هو المطلوب، مع أنه صرح فيه بقضاء التكبير والتسبيح الفائتين في الأوليين وهو أيضا مخالف للاجماع، مع أنه - كسابقه - موافق لرأي أبي حنيفة (1) وإن كان رأيه مطلقا شاملا لما كان الترك عمدا.
وفي الجميع - غير الأول - نظر:
أما الثاني، فلما عرفت من ضعف الدافع.
وأما الثالث، فلمنع إيجاب الشهرة في الفتوى للرجحان، وبمنع التبادر جدا.
وأما الرابع، فلأن ضعف السند غير ضائر، وإرادة الحمد والسورة من مطلق القراءة ممنوعة، ولو سلم فالاجماع على عدم إرادتهما معا قرينة.
وأما الخامس، فلذلك، ولعدم خروج جز من الحديث عن الحجية بخروج جز آخر منه عنها.
ولأجل ما ذكر نفى بعض مشايخنا المحدثين البعد عن هذا القول (2)،