ومنه يظهر ضعف الثاني أيضا.
والثالث: بمنع التخيير أولا، لأنه فرع عدم النسيان في الأوليين.
والرابع: بمنع الدلالة، لجواز أن يكون المراد بجعل آخر الصلاة أولها قراءة الحمد والسورة كما تؤكده بل تدل عليه مرسلة أحمد: (أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟) قلت: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد والسورة، قال: (هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!!) فقلت: ما يصنع؟
قال: (يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة) (1).
ولا دلالة للسؤال عن إتمام الركوع والسجود على عدم إرادة ذلك أصلا.
والبواقي. بأنها إنما تفيد لو كان مراد من يوجب القراءة في الآخرتين أنها عرض عنها في الأوليين، وهو غير معلوم، ولا منافاة بين إجزاء الركوع عن ركعته وبين وجوب قراءة أخرى بدليل آخر.
احتج الشيخ: بإجماع الفرقة.
وما مر من أصل الاشتغال.
ومن قولهم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).
ورواية ابن حماد: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: (اقرأ في الثانية) قلت: أسهو في الثانية، قال: (اقرأ في الثالثة) قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك) (2).
وصحيحة زرارة: رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين، فقال: (يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين، ولا شئ عليه) (3).