الأخيرتين، قال: (أتم الركوع والسجود؟) قلت: نعم، قال: (إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) (1).
وموثقتي أبي بصير وسماعة، الأولى: (إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود) (2).
والثانية: عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: (فليقل - إلى أن قال: - فإذا ركع أجزأه إن شاء الله) (3).
وخبر أبي بصير: عن رجل نعمي أم القرآن، قال: (إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) (4).
فإنها ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما، ولو وجبت القراءة في الآخرتين تداركا لما صدق عليه الاجزاء.
ويضعف الأول: بكونه إما أعم مطلقا مما صرح بأنه: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (5) كما صرح به بعض مشايخنا (6) فيخصص به، أو من وجه كما ذكره بعض آخر منهم (7) وهو الأظهر، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل وهو مع قراءة الفاتحة، لثبوت الاشتغال بشئ إجماعا ولا يتعين بعد التساقط فيستصحب الاشتغال.