واحدة، وكذا سورة ألم تر كيف ولايلاف) (1).
وفي تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام: (ألم تر كيف ولايلاف سورة واحدة) قال: (وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه) (2).
وفي كتاب القراءة لأحمد بن عمد بن سيار بسندين عن مولانا الصاق عليه السلام أنه قال: (الضحى وألم نشرح سورة واحدة) و (ألم تر ولايلاف سورة واحدة) (3).
وتؤيدهما صحيحة الشحام: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة (4).
وجعلها دليلا على الوحدة - باعتبار أنه لولاها لزم تخصيص أخبار النهي عن القران والأصل عدمه - مردود بأن الوحدة أيضا مستلزمة للنقل في لفظ السورة المستعملة في هذه الأربع، إذ لا تكون الواحدة منها سورة، مع أنها يصدق عليها سورة الضحى حقيقة، للتبادر. والأصل عدم النقل أيضا.
وعلى هذا فتجوز قراءتهما معا في ركعة من فريضة ولا يجوز الاكتفاء بواحدة منها، لأن أصالة هذين الحكمين مقتضى الحكم الأول وهو الوحدة، مع دلالة الروايتين الأوليين عليهما، والأخيرة على أولهما، حيث إن الصلاة كانت فريضة بقرينة قوله: (صلى بنا).