العدول عنهما بلا مخصص يقيني.
وقد يستدل أيضا بالجمع بين مطلقات التجويز وصحيحة ابن صبيح (1).
وفيه نظر من وجوه.
خلافا في الأول للشرائع في بحث صلاة الجمعة، فلم يجوز العدول عنهما مطلقا (2)، وهو ظاهر الانتصار (3) والمحكي عن الإسكافي (4)، ولعله لاطلاق روايات المنع.
ويجاب بوجوب حمل المطلق على المقيد.
وللحدائق، فلم يجوزه في الجحد، لاختصاص روايات التجويز بالتوحيد (5).
ويجاب بعدم القول بالفصل، وعموم الرضوي ورواية قرب الإسناد المنجبرتين في المقام بالشهرة التي حكاها هو، وعدم الخلات المحكي كما مر، فيعارض عمومات المنع بالعموم من وجه، ويرجع في المورد إلى الأصل.
وفي الثاني لنهاية الشيخ (6)، والمحقق (7)، والسرائر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد (8)، فخصوه بصلاة الجمعة وظهرها - وتخصيص بعضهم الظهر بالذكر لاطلاقه على الجمعة - لاختصاص الأدلة بصلاة الجمعة الشاملة للظهر أيضا، وحمل يوم الجمعة في رواية الحلبي عليها.