ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (1) لعدم كون ذلك إبطالا للعمل وإن كان إخراجا لما قرأ عن الجزئية. ولا النهي عن القران بين السورتين، لعدم كونه قرانا كما مر.
وكذلك إذا بلغ النصف ولم يتجاوز عنه، وفاقا للشيخين (2)، والمعتبر والمنتهى والتذكرة والقواعد (3)، وجملة من الأصحاب، بل في الذخيرة والبحار: إنه المشهور (4) لما ذكر من الأصل، والعمومات، وخصوص المروي في قرب الإسناد:
عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: (نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون) (5).
وفي مسائل علي عن أخيه عليه السلام مثل ما ذكر، إلا أن في السؤال:
هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع (6).
والمروي في الذكرى عن نوار البزنطي: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: (يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف).
وضعفها منجبر بالشهرة المحكية.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، والجعفي (8)، والفقيه ونهاية الأفضل وروض الجنان (9)، وفي السرائر وشرح القواعد والدروس والذكرى (10)، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر، فمنعوه مع البلوغ إلى النصف.