وفي الشمول منع، وفي الحمل تحكم.
وللروض، فخصه بهما وبالعصر (1)، وللجعفي، فأثبته في صلاة الجمعة والصبح والعشاء (2)، وأطلق طائفة - منهم: القواعد والدروس (3) - جواز العدول منهما إليهما من غير تعيين، وكأن دليل هؤلاء كون تجويز العدول إليهما لأفضليتهما فيدور مدار استحبابهما، وكل يقول باستحبابهما فيما ذكر.
وفي المقدمتين نظر.
وفي الثالث للثانيين (4)، فخصا جواز العدول بكون قراءة الجحد والتوحيد سهوا، لدلالة إرادة قراءة الجمعة أو المنافقين ن - كما في الروايات - على ذلك وقد عرفت جوابه.
وفي الرابع لظاهر السرائر ونهاية الشيخ، فقيدا بعدم بلوغ النصف (5)، ودليلهما وجوابه يظهر مما سبق.
ولمستقرب شرح الإرشاد (6)، ومحتمل الحدائق، فجوزا العدول مطلقا، للمطلقات (7). وجوابه ظاهر.
فروع:
أ: لا شك في حساب البسملة من النصف، لكونها جزءا من السورة.