شرح الإرشاد عدم الخلاف فيه (1)، لرواية الدعائم ورواية الحلبي المقدمتين، وموثقة عبيد: رجل صلى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد، قال: (يعود إلى سورة الجمعة) (2).
وصحيحة محمد: الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد، قال: (يرجع إلى سورة الجمعة) (3).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل: عن القراءة في الجمعة ما يقرأ؟ قال:
(سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليهما) (4).
في يوم الجمعة مطلقا أي في صلاة الصبح أو الجمعة أو الظهرين، لرواية الحلبي. لون ليلتها، لعدم الدليل.
سواء كان قراءة الجحد والتوحيد سهوا أو عمدا، وفاقا للحدائق (5)، والأردبيلي (6)، بل الأكثر كما في الحدائق، لاطلاق روايتي الدعائم وقرب الإسناد، بل سائر الروايات، لأن إرادة قراءة الجمعة أولا لا تستلزم كون قراءة التوحيد سهوا، لجواز تغير القصد.
إن لم يتجاوز النصف، وفاقا لظاهر المشهور كما في الحدائق (7) ومحتمل الاجماع كما في شرح الإرشاد لتعارض مطلقات جواز العدول عنهما إليهما مع ما دل على المنع مع التجاوز مطلقا بالعموم من وجه ولا مرجح، فتبقى مطلقات منع