وعن الاستبصار (1)، وافي والمحقق (2)، وأكثر المتأخرين (3): الجواز، واختاره في شرح القواعد والدروس والذكرى والبيان والمدارك (4)، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة التردد (5).
للأصل، وصحيحة ابن يقطين: (عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: (لا بأس) وعن تبعيض السورة، قال: (أكره ولا بأس) (6).
والمروي في المستطرفات: (لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإن ذلك أفضل) (7).
وموثقة زرارة: (إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس) (8).
ويجاب عنها بمرجوحيتها عما مر بموافقتها للعامة، كما يظهر من الانتصار (9)، وحكي عن البحار (10)، ونقله في التذكرة عن الشافعي (11).
مضافا إلى أن الثالثة على الجواز غير دالة، لأعمية الكراهة في اللغة عن الحرمة.