تقرن بين السورتين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس) (1).
بل رواية عمر بن يزيد: اقرأ سورتين في ركعة؟ قال: (نعم) قلت: أليس يقال أعط لكل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: (ذلك في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس) (2).
وضعفها - لو كان - منجبر بما مر وبتأيدها بمؤيدات أخر، كصحيحتي منصور ومحمد المتقدمتين في مسألة وجوب السورة (3).
وموثقة زرارة: عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة، فقال: (إن لكل سورة حقا، فأعطها حقها من الركوع والسجود) (4).
والمروي في مستطرفات السرائر عن الباقر عليه السلام: (لا قران بين سورتين في ركعة) (5).
والمروي في المعتبر والمنتهى عن جامع البزنطي، وفي المجمع عن العياشي عن الصادق عليه السلام: (لا تجمع بين السورتين في ركعة إلا الضحى وألم نشرح، والفيل ولايلاف) (6).
والرضوي: (ولا تجمع بين السورتين في الفريضة) (7).
والاستدلال بهذه غير جيد: أما الأولان فلما مر، وأما الثالث فلعدم كون الأمر بالاعطاء فيه للوجوب إلا مع التخصيص بالفريضة ولا أولوية، وأما البواقي فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرة.