____________________
الظن - وهو القياس - مع أن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص، ولو صح هذا المنع من الشارع لتطرق احتمال المنع في سائر الظنون، و مع قيام هذا الاحتمال لا يستقل العقل بحجية الظن أصلا، وهو خلاف ما فرضناه من استقلال العقل باعتبار الظن حال الانسداد.
والحاصل: أن خروج القياس عن عموم نتيجة المقدمات ينافي استقلال العقل بحجية الظن مطلقا حال الانسداد، وقد فرضنا استقلاله بها كذلك. قال المنصف في حاشية الرسائل في توضيح الاشكال ما لفظه:
(فالمنع عن اتباع مثل القياس في هذا الحال مع حصول الظن منه أو الاطمئنان لا يخلو اما يكون مع عدم تحقق ما هو ملاك حكم العقل فيه، واما يكون مع تحققه، والأول مستلزم لعدم كون الانكشاف الظني أو الاطمئناني مناطا، وهو خلف، والا فلا وجه لاستقلال العقل بذلك في سائر أفرادهما، والثاني مستلزم لانفكاك المعلول عن علته التامة، وفسادهما بين).
(1) هذا إشارة إلى الامر الأول من الأمور الستة المزبورة.
(2) الظاهر أنه معطوف على (كون) في قوله: (بكون الظن. إلخ) يعني:
كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم وبقبح التعدي عنه على الامر والمأمور؟ والعبارة لا تخلو عن حزازة، فالأولى أن يقال:
(كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة وبقبح التعدي عنه على الامر والمأمور مع حصول الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس وعدم تجويز الشارع العمل به) ويحتمل ضعيفا كون الواو في (ويقبح) للحال.
(3) أي: عن الظن، فلا يجوز للامر - وهو الشارع - مطالبة العبد بأكثر
والحاصل: أن خروج القياس عن عموم نتيجة المقدمات ينافي استقلال العقل بحجية الظن مطلقا حال الانسداد، وقد فرضنا استقلاله بها كذلك. قال المنصف في حاشية الرسائل في توضيح الاشكال ما لفظه:
(فالمنع عن اتباع مثل القياس في هذا الحال مع حصول الظن منه أو الاطمئنان لا يخلو اما يكون مع عدم تحقق ما هو ملاك حكم العقل فيه، واما يكون مع تحققه، والأول مستلزم لعدم كون الانكشاف الظني أو الاطمئناني مناطا، وهو خلف، والا فلا وجه لاستقلال العقل بذلك في سائر أفرادهما، والثاني مستلزم لانفكاك المعلول عن علته التامة، وفسادهما بين).
(1) هذا إشارة إلى الامر الأول من الأمور الستة المزبورة.
(2) الظاهر أنه معطوف على (كون) في قوله: (بكون الظن. إلخ) يعني:
كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم وبقبح التعدي عنه على الامر والمأمور؟ والعبارة لا تخلو عن حزازة، فالأولى أن يقال:
(كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة وبقبح التعدي عنه على الامر والمأمور مع حصول الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس وعدم تجويز الشارع العمل به) ويحتمل ضعيفا كون الواو في (ويقبح) للحال.
(3) أي: عن الظن، فلا يجوز للامر - وهو الشارع - مطالبة العبد بأكثر