منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٧٥
لاجراء الأصل إلا البناء على حصول مؤداه في مقام ترتيب الأثر من حيث العمل والمفروض أنه لا أثر له، فلا معنى للرجوع إليه، فليتأمل).
أما الاشكال الأول، فقد أجاب عنه شيخنا المحقق العراقي (قده) - بناء على مبناه من تعلق الأحكام الشرعية بالصور الذهنية التي ترى خارجية لا تتعداها إلى صورة أخرى ولا إلى وجود المعنون في الخارج بشهادة اجتماع اليقين والشك في وجود واحد بتوسط العناوين الاجمالية والتفصيلية - بأن متعلق الالزام المعلوم تفصيلا ليس هو خصوص الفعل ولا خصوص الترك، بل عنوان أحد الامرين، ومجرى الأصل هو الخصوصية المشكوكة بالوجدان، قال المقرر:
(فلا محالة ما هو معروض العلم الاجمالي انما هو عبارة عن عنوان أحد الامرين المباين في عالم العنوانية مع العنوان التفصيلي، لا خصوص الفعل ولا خصوص الترك، إذ كل واحد من الفعل والترك بهذا العنوان التفصيلي لهما كان تحت الشك).
ولكن يمكن المناقشة فيه أولا: بعدم انفكاك مجرى الأصل عن متعلق العلم هنا، وذلك لان معروض العلم بالالزام وان كان عنوان أحدهما، إلا أن هذا العنوان بما أنه ملحوظ مرآتا للخارج كما هو صريح كلامه (قده) فلا جرم يكون العبرة بذي المرآة وهو الخصوصية التي بنفسها جعلت مجرى للأصل.
وثانيا: بأن معروض علم المكلف هو خصوص الفعل وليس دائرا بين الفعل