منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٧٧
والحاصل: أن أصالة الحل بمدلولها المطابقي تنافي العلم بالالزام، فالمانع من جعلها ثبوتي.
وأما الثاني فقد أجيب عنه في حاشية بعض المدققين (قده) بالنقض بالشبهة البدوية، حيث (ان الاضطرار إلى أحد الامرين من الفعل و الترك موجود في تمام موارد الاباحات، لعدم خلو الانسان فيها من الفعل والترك. وهو غير الاضطرار المانع عن مطلق التكليف، لصدور كل من طرفي الفعل والترك بالاختيار).
لكن يمكن أن يجاب عنه بالفرق بين المقام والشبهة البدوية، والفارق هو إمكان جعل الاحتياط هناك وعدمه هنا كما هو المفروض، و المكلف وان لم يخل عن الفعل أو الترك هناك، إلا أن شيئا منهما غير مستند إلى الترخيص العقلي بمناط قبح الترجيح بلا مرجح، بل الترك في مثل شرب التتن يستند إلى إيجاب الاحتياط شرعا، والفعل فيه إلى مثل حديث الرفع الموجب للترخيص في مخالفة الالزام المجهول.
فالصحيح أن يجاب عنه بعدم وصول النوبة إلى حكم العقل بالتخيير بمناط الاضطرار، ضرورة أن حكمه في أمثال المقام ليس اقتضائيا من جهة كشفه عن الملاك التام كما في حسن العدل وقبح الظلم ونحوهما من المستقلات العقلية، بل من باب عدم الاقتضاء بمعنى أنه معلق على عدم تعيين الوظيفة شرعا كما هو كذلك في كيفية الإطاعة لا أصلها، ومن المعلوم أنه مع وصول الحكم الفعلي أو النافي له إلى المكلف لا يبقى موضوع لحكمه، لإناطته بعدم جعل