منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٧٣
إنكار الاطلاق بقرينة المقابلة وغيرها مما عرفت لا منعه بالانصراف، هذا.
وقد أورد على التمسك بأصالة الحل هنا بوجوه أخرى:
الأول: ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) أيضا من (أن جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بجنس الالزام لا يمكن، فان أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالاجمال، لان مفاد أصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالالزام وان لم يكن لهذا العلم أثر عملي، وكان وجوده كعدمه في عدم اقتضائه التنجيز، الا أن العلم بثبوت الالزام المولوي حاصل بالوجدان، وهذا العلم لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا، فان الحكم الظاهري انما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي، فمع العلم به وجدانا لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلوله المطابقي نفس ما تعلق العلم به) الثاني: ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) على ما في تقرير بحثه الشريف: (من جهة اختصاص جريانها بما إذا لم يكن هناك ما يقتضي الترخيص في الفعل والترك بمناط آخر من اضطرار ونحوه غير مناط عدم البيان.
ولئن شئت قلت: ان الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان انما هو في ظرف سقوط العلم الاجمالي عن التأثير، والمسقط له حيثما كان هو حكم العقل بمناط الاضطرار، فلا يبقى مجال لجريان أدلة البراءة العقلية والشرعية، نظرا إلى حصول الترخيص حينئذ في الرتبة السابقة عن جريانها بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك).
الثالث: ما أفاده بعض المدققين في جملة ما أورده على شمول أصالة الحل