____________________
لكن فيه: أن التوقف بالنظر إلى التعليل الوارد في أخباره ظاهر في ما لا يحتمل الضرر على ترك الشبهة وأن الاقتحام فيها خير من الوقوع في الهلكة المحتملة، وفي المقام حيث يلزم فوات المصلحة الملزمة على تقدير وجوب الفعل واقعا، فلا يكون مشمولا للاخبار الامرة به، كما لا مجال للتمسك بأدلة وجوب الاحتياط لفرض تعذره هنا. مضافا إلى عدم كون الامر الوارد به مولويا كما تقدم مفصلا، بل هو إرشاد إلى حسنه العقلي.