____________________
أنه لو فعل لا يعاقب عليه كما لا يعاقب على الترك. ووجه التوقف عن الحكم بالتخيير أو البراءة أو الإباحة في مرحلة الظاهر هو وجوب الالتزام بأحد الحكمين، ومن الواضح منافاة الحكم بشئ مما ذكر ولو في مرحلة الظاهر لما علم إجمالا من الحرمة أو الوجوب.
وقد ظهر امتياز هذا الوجه عن سابقه، إذ التخيير هناك كان في الاخذ بأحد الاحتمالين بمعنى وجوب الحكم بالأخذ بأحدهما، وهنا في العمل بأحدهما دون الحكم به. مضافا إلى كونه هنا تكوينيا لا تشريعيا، وهناك تشريعيا. فالتخيير في الوجه السابق من قبيل التخيير في المسألة الأصولية، وفي هذا الوجه من قبيل التخيير في المسألة الفرعية.
خامسها: التخيير العقلي بين الفعل والترك والحكم عليه شرعا بالإباحة ظاهرا، وهو مختار المصنف وسيأتي.
(1) تعليل لقوله: (دار) وضمير (عليه) راجع إلى أحدهما، وقوله: (ففيه) جواب (إذا دار).
(2) هذا إشارة إلى الوجه الأول المتقدم توضيحه بقولنا: (أحدها.).
(3) مثل حديثي الرفع والحجب.
(4) متعلق ب (قبح) وضمير (به) راجع إلى خصوص، وهذا تقريب جريان البراءة العقلية، يعني: أن الجهل بخصوصية الالزام ونوعه موجب لصدق عدم البيان الذي أخذ موضوعا لقاعدة القبح.
(5) معطوف على (الحكم) وإشارة إلى الوجه الثاني المتقدم توضيحه
وقد ظهر امتياز هذا الوجه عن سابقه، إذ التخيير هناك كان في الاخذ بأحد الاحتمالين بمعنى وجوب الحكم بالأخذ بأحدهما، وهنا في العمل بأحدهما دون الحكم به. مضافا إلى كونه هنا تكوينيا لا تشريعيا، وهناك تشريعيا. فالتخيير في الوجه السابق من قبيل التخيير في المسألة الأصولية، وفي هذا الوجه من قبيل التخيير في المسألة الفرعية.
خامسها: التخيير العقلي بين الفعل والترك والحكم عليه شرعا بالإباحة ظاهرا، وهو مختار المصنف وسيأتي.
(1) تعليل لقوله: (دار) وضمير (عليه) راجع إلى أحدهما، وقوله: (ففيه) جواب (إذا دار).
(2) هذا إشارة إلى الوجه الأول المتقدم توضيحه بقولنا: (أحدها.).
(3) مثل حديثي الرفع والحجب.
(4) متعلق ب (قبح) وضمير (به) راجع إلى خصوص، وهذا تقريب جريان البراءة العقلية، يعني: أن الجهل بخصوصية الالزام ونوعه موجب لصدق عدم البيان الذي أخذ موضوعا لقاعدة القبح.
(5) معطوف على (الحكم) وإشارة إلى الوجه الثاني المتقدم توضيحه